الميرزا جواد التبريزي

116

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

مستحقّ الجارية ، قال : يأخذ الجارية المستحقّ ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه » فإنّ حريّة ولد المشتري إمّا أن يعدّ نفعاً عائداً إليه أو لا ، وعلى التّقديرين يثبت المطلوب ، مع أنّ في توصيف قيمة الولد بأنّها اخذت منه نوع إشعار بعليّة الحكم ، فيطّرد في سائر ما اخذت منه .

--> ( 1 ) يعني ما ورد من أنّه « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » ، وسائل الشيعة 26 : 14 ، الباب 1 من أبواب موانع‌الإرث ، الحديث 10 .